مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

28 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • فيديوهات
  • مونديال 2026
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

    تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!

وقع الرئيس المصري قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

مصر.. السيسي يقر تعديلات على نظام الانتخابات النيابية.. تعرف على أبرزها!
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي / Globallookpress

أبرز التعديلات في القانون الجديد الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين

مترشحان اثنان من الشباب

مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :

تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

المصدر: اليوم السابع

التعليقات

وزير إسرائيلي: المواجهة العسكرية مع تركيا أصبحت "احتمالا واردا جدا"

قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق: التحقيقات الأولية أظهرت تبعية الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق لـ"داعش"

"وول ستريت جورنال": إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية حول محاولة اغتيال ترامب

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ويهدد بتوسيع الرد

نتنياهو: الحرب لم تنته بعد فكلما سقط محور تشكل آخر

إعلان حالة التأهب في قطر والبحرين والدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة

"ادعاء وحقيقة".. "سنتكوم" ترد على إيران وعبور مضيق هرمز عبر مسارات حددتها طهران سلفا

نتنياهو وترامب يبحثان هاتفيا تصريحات أردوغان تجاه إسرائيل والتطورات الأخيرة في الخليج